السؤال/
عندما اقرا القرآن وانا على اي حال هل اسجد بنفس
المكان والاتجاه الذي انا فيه ام لابد ان استقبل القبله؟
هل يجب ان اكون مغطيه لرآسي ؟
واذا سجدتها وانا بنفس المكان الذي انا فيه
كان اكون على سريري او ماشابه ذلك هل في ذلك شي؟
وهل لابد من سجودها؟
الاجابه /
سجود التلاوة سنة
فقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنا نَـمُـرّ بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عمر رضي الله عنه . زاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء . رواه البخاري
وأما كيفية سجود التلاوة ، فهو سجود دون تكبير أو تسليم ، إلا أن يكون القارئ في الصلاة فإنه يُكبر للسجود وللرفع منه ، خاصة إذا كان إماماً .
وإذا سجد يدعو بهذا الدعاء :
اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين .
وللقارئ أن يسجد حيث هو ، وإن كان على راحلته ، أو على فراشه .
ومثله سجود الشكر ، فهو " سجود " وليس صلاة .
قال ابن قدامة في المُغني : ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم ، واندفاع النقم ...
ثم ذكر الأقوال في المسألة ، وذكر اختياره وترجيحه بقوله :
ولنا ما روى ابن المنذر بإسناده عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يُسرّ بِهِ خرّ ساجدا ورواه أبو داود ولفظه قال : كان إذا أتاه أمرٌ يُسرّ بِهِ ، أو بُشِّر به خرّ ساجدا شكراً لله ... وسجد الصديق حين فتح اليمامة ، وعليٌّ حين وجد ذا الثديّة . أي حين وجده في الخوارج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به ووصفه ، وروي عن جماعة من الصحابة ، فثبت ظهوره وانتشاره ، فبطل ما قالوه . وتَرْكُه تارة لا يدل على أنه ليس بمستحب ، فإن المستحب يُفعل تارة ، ويُترك أخرى . انتهى .
وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما بلغه خبر توبة الله عليه ، والحديث في الصحيحين .
والصحيح أنه لا يُشترط لسجود الشكر ولا لسجود التلاوة ما يُشترط للصلاة من وضوء واستقبال قبلة وتكبير ؛ لأنه مجرد سجود .
وإن كان الأفضل أن يسجد على طهارة ويكون مستقبلا القبلة .
فمن تجددت له نعمة ، أو اندفعت عنه نقمة ، فيُسنّ له أن يسجد شكراً لله ، سواء كان متوضأ أو غير متوضئ ، وسواء كان مُستقبلا القبلة أو غير مستقبل القبلة .
وهذا هو قول ابن عمر رضي الله عنهما ، وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله ، وبِه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
والله أعلم .